المحقق النراقي
14
مستند الشيعة
القسم الأول في غنائم دار الحرب أي ما يؤخذ غنيمة من أهل الحرب ، سواء كان في دارهم أو غيرها ، ووجوب الخمس فيها في الجملة إجماعي بين المسلمين ، ونقل الاجماع عليه مستفيض . ويدل عليه معه ما مر من الأصل المتقدم ، لكونها من الفوائد المكتسبة . والآية الشريفة ، لكون غنائم دار الحرب مما غنم نصا وإجماعا وإن اختلفوا في غيرها . وخصوص السنة المستفيضة ، كمرسلة أحمد : ( الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ) ولم يحفظ الخامس ( 1 ) . وصحيحة ربعي : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام ويأخذ خمسه ) الحديث ( 2 ) . وصحيحة الحلبي : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : ( يؤدي خمسا ويطيب له ) ( 3 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل 9 : 489 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 11 . ( 2 ) التهذيب 4 : 128 / 365 ، الإستبصار 2 : 56 / 186 ، الوسائل 9 : 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 3 ) التهذيب 4 : 124 / 357 ، الوسائل 9 : 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8 .